النظام الأساسي
الباب الأول
"الجمعية وأغراضها"
مادة (1)
تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال, ومقرها مدينة الكويت.
مادة (2)
الأغراض التي تأسست من أجلها الجمعية هي:
أولاً: رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم.
ثانياً: توثيق روابط الود والصداقة بين مختلف أعضاء الجمعية, وبين أعضاء الجمعية وغيرهم من الإعلاميين في الكويت والبلاد العربية.
ثالثاً: الدفاع عن مصالح الأعضاء وتهيئة السبل كي يتمكنوا من أداء عملهم الإعلامي على أكمل وجه وطبقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رابعاً: النهوض بالإعلام الكويتي ليؤدي دوره الفاعل في المساهمة بالنهضة والحضارية والمدنية التي تشهدها الكويت، ويعكس الوجه المشرق للكويت في كافة المحافل وعلى كافة الأصعدة.
مادة (3)
لا يجوز للجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.
الباب الثاني
"العضوية"
مادة (4)
العضو هو كل من يمارس عملا إعلامياً في وسائل الإعلام والاتصال الكويتية المختلفة، أو العاملة في الكويت، وكذلك الحاصلين على مؤهلات دراسية في مجالات الإعلام.
ويشترط في العضو أن يكون ذو سمعة طيبة، وأن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل عمره عن (21) عاماً، وأن يقر نظام الجمعية.
وتكون فئات العضوية على النحو التالي:
أولاً: عضو عامل
وهو الكويتي المستوفي لشروط العضوية، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشيح والانتفاع بمرافق الجمعية.
ثانياً: عضو منتسب
وهو غير الكويتي المستوفي لشروط العضوية، ويحق له الانتفاع بمرافق الجمعية، ولا يحق له حضور الجمعية العمومية أو المشاركة فيها أو التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
ثالثاً: عضو شرف أو فخري
وهو أحد الشخصيات البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه، ويتمتع بعضوية الجمعية وفقا لأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام كما أنه يجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ الموافقة من الجمعية العمومية للجمعية أن يرشح رئيسا فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محدودة، ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك, وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.
مادة (5)
جميع أعضاء الجمعية متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع بهذه المميزات إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
مادة (6)
يقدم طلب العضوية إلى سكرتير الجمعية على النموذج المخصص لذلك، على أن يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم. وتقوم الجمعية خلال بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها.
مادة (7)
يخطر مقدم الطلب بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره, وتعلن صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات الجمعية، وفي حال القبول، يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية. وإلا أعتبر طلبه كأنه لم يكن ولا يحق له في هذه الحالة استرداد رسم الدخول. أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده.
مادة (8)
لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي سنة من تاريخ الرفض.
مادة (9)
تسقط العضوية عن عضو الجمعية في الحالات التالية:
أ- بالوفاة أو الاستقالة.
ب- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
جـ- إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه حسب الشروط والأحكام الواردة في اللائحة المالية بشرط إخطاره بموعد هذا الاستحقاق.
مادة (10)
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك في سنة ما إذا ما أدوا المبالغ المتأخرة عليهم, ويشترط في هذه الحالة أن يكون عدم السداد بعذر قهري وأن يوافق مجلس الإدارة على إعادة العضوية.
مادة (11)
تمنح الجمعية كل أعضائها العاملين والمنتسبين بطاقة شخصية تثبت عضويتهم.
مادة (12)
يجوز لمجلس الإدارة فصل أحد الأعضاء في الحالات التالية:
أولاً: إذا ثبت عليه القيام بأعمال تخالف نظام الجمعية ولوائحها.
ثانياً: إذا امتنع عن دفع الاشتراك المالي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم استحقاقه من دون عذر مقبول.
ثالثاً: إذا صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالأمانة والشرف.
مادة (13)
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.
مادة (14)
يجوز أن تقبل الجمعية زائرين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة. ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام.
مادة (15)
إذا نسب إلى أحد الأعضاء ما يوجب فصله.. يتعين على مجلس الإدارة إخطاره كتابيا بجميع الأسباب بخطاب موصى عليه، مع تحديد ميعاد سماع دفاعه أمام لجنة تحكيم الجمعية التي تنتخب من الجمعية العمومية من ثلاثة أعضاء، على أن يكون الإخطار قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل.
مادة (16)
إذا أخطر العضو بالمحاكمة ولم يحضر من دون عذر مقبول.. جاز الحكم في غيبته ويجب إخطاره بقرار الفصل في ظرف ثلاثة أيام من صدوره.
مادة (17)
يجوز للعضو المقدم للمحاكمة في جميع الأحوال الطعن في قرار الفصل أمام مجلس الإدارة.. وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الفصل، ويكون قرار مجلس الإدارة نهائياً.
الباب الثالث
"مالية الجمعية"
مادة (18)
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.
مادة (19)
تتكون مالية الجمعية من:
1- رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها المالية.
2- التبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.
3- الإعانات الحكومية.
4- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مادة (20)
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك. وعليها إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم البنك، ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بعهدته مبلغا يزيد عن (200) دينار كويتي لمواجهة المصروفات العاجلة.
مادة (21)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (22)
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات التالية:
1- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول.
2- مراجعة تطبيق بند الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
3- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
4- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته عن شئون الجمعية المالية بصفة عامة.
مادة (23)
يجوز منح مراقب الحسابات مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية.
مادة (24)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.
مادة (25)
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.
مادة (26)
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكا للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.
الباب الرابع
"الجمعيات العمومية"
مادة (27)
تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم طبقا للنظام المعمول به في الجمعية.
مادة (28)
تجتمع الجمعية العمومية للجمعية اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات التالية:
1- جدول أعمال الجلسة.
2- تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية وأوجه النشاط.
3- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمد من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
4- كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
مادة (29)
يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثماني أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من السكرتير وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة.
مادة (30)
تختص الجمعية العمومية بالنظر بالآتي:
1- تقرير مجلس الإدارة.
2- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
3- بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
5- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
مادة (31)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء اللذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد في خلال أسبوع من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.
مادة (32)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً.. فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة.
مادة (33)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر عددا من الأصوات وإذا تساوى فيها اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الراجح وإذا أقتصر الترشيح لمجلس الإدارة على شخص واحد وإذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساو لعدد أعضاء المجلس يكون اختيار الأعضاء بالتزكية بدون حاجة إلى إجراء انتخابات جديدة.
مادة (34)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا عليه منه وتسلم هذه الطلبات رسميا إلى سكرتير الجمعية وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بمدة ثلاثة أسابيع على ألأقل، وكل طلب يصل للجمعية بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن.
مادة (35)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع. وأن يكون هذا الغرض جدي ولازم لانعقاد الجمعية العمومية.
مادة (36)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين.
مادة (37)
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
مادة (38)
لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الذين لهم حق حضورها. وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بإدخال تعديل في نظام الجمعية يتعلق بأغراض أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.. وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها من الجمعيات وبأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء جميعهم فيما يتعلق بحل الجمعية حلا اختياريا.
مادة (39)
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات بالجمعية صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.
مادة (40)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال - على إن يقوم مجلس الإدارة أيضا بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع - كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (41)
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبة فان لم يوجد أحد منهم يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا ويقوم سكرتير الجمعية بأعمال السكرتارية فان كان متغيبا يختار مجلس الإدارة من يقوم مقامه من بين أعضائه.
الباب الخامس
"مجلس الإدارة"
مادة (42)
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
مادة (43)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل سنة عن واحد وعشرين (21) سنة، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بوظيفة بأجر أو مكافأة بالجمعية.
مادة (44)
يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال الأغلبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر أعيد الانتخاب مرة أخرى في نفس الجلسة. وإذا تساوت مرة أخرى يتم اللجوء إلى القرعة.
مادة (45)
لمجلس الإدارة أوسع السلطات للقيام بجميع الأعمال اللازمة لحسن سير الجمعية ورعاية مصالحها ومصالح أعضائها.. وفقاً لأغراضها عدا ما أُحتفظ صراحة للجمعية العمومية.
مادة (46)
ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه وبطريقة الانتخاب السري من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للسر وأمينا للصندوق، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا أو موظفا متفرغا بأجر وفقا لشروط يحددها على أن لا تتعارض اختصاصات السكرتير المنتخب ولا يكون للسكرتير الموظف حق التصويت في المجلس.
مادة (47)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- إدارة شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه.
2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها.
3- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.
4- بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.
5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.
6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية.
7- إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية والتكلم باسمها مع مختلف الجهات.
8- دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
9- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.
10- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
11- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.
12- تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم.
مادة (48)
مدة مجلس الإدارة هي سنتان ميلاديتان من تاريخ انتخابه.
مادة (49)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.. وتوجه الدعوة من السكرتير قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته (الأغلبية المطلقة) وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (50)
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا. ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة.
مادة (51)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الحائز في آخر انتخابات أجريت على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين فإذا رفض العضو أو لم يوجد، وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك في ظرف "شهرين" على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولا على الوجه المبين في هذه المادة ثم يختار مجلس الإدارة من يحل محل الرئيس.
مادة (52)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى السكرتير وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي:
1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات.
2- سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة. ويحق لكل عضو بالجمعية الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة.
مادة (53)
يباشر الرئيس بالاختصاصات التالية:
1- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.
2- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والتكلم باسمها.
3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية.
4- التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات. ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه.
مادة (54)
يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:
1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
2- تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى الرئيس إدخالها في جدول أعمال مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية.
3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
4- الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.
5- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة.
6- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
7- حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.
8- تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.
9- التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.
مادة (55)
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية:
1- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في البنك الذي به أموال الجمعية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
3- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
4- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.
5- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية للسنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
6- حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.
7- صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
8- حفظ السلفة المستديمة.
مادة (56)
يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية:
1- اللائحة الداخلية.
2- اللائحة المالية.
3- اللائحة الخاصة بتنظيم النشاط الرياضي.
مادة (57)
تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.